مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

263

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وقيّد ابن إدريس الضمان بصورة التفريط في الحفظ والرعاية ( « 1 » ) ، ونفى عنه العلّامة البأس ( « 2 » ) . وعوّل الشيخ في المسألة على رواية الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قال : « إذا استقلّ البعير أو الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع » ( « 3 » ) . هذا ولكن أورد على الاستدلال بها بضعف السند ( « 4 » ) ، وبأنّها محمولة على فرض دعوى التلف من غير بيّنة ، أو على التفريط ( « 5 » ) . الثالث : التخلّف عن مؤدّى العقد : ويقع البحث عنه في موردين : 1 - التخلّف في إجارة الأعمال : وهذا تارة يكون بلحاظ أصل العمل وأخرى يكون في جزء العمل مع الاتيان ببعضه . التخلّف عن أصل العمل : لو تخلّف الأجير فلم يأت بشيء من العمل في المدة المقررة ففيه صورتان : الأولى : أنّه لم يأت به لتعذّره عليه ذاتاً

--> ( 1 ) السرائر 2 : 471 . ( 2 ) انظر : المختلف 6 : 122 . ( 3 ) الوسائل 19 : 151 ، ب 30 من الإجارة ، ح 10 . ( 4 ) المسالك 5 : 224 . ( 5 ) المفاتيح 3 : 113 .